والإباحة والتحريم والكراهة حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام ونسب إلى الأشعرى .
والمذهب الثانى عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله فى البرهان أيضا ونسب إلى الأشعرى .
فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر فى التحريم أو الكراهة .
قيل لأنه يستعمل فى التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه .
والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهى الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين وحكاه ابن برهان فى الوجيز عن الأشعرى .
ونسب إلى الأشعرى مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن أتفق جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه قال فى البرهان والمتكلمون من أصحابنا يجمعون على اتباعه فى الوقف ولم يساعد الشافعى على الوجوب إلا الاستثناء والله أعلم .
والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسول الله A للندب حكاه القيروانى فى المستوعب عن الأبهرى فى أحد أقواله .
والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره اختاره أبو المعالى وابن منجا وبنى عليه من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر قال لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع .
قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله أعلم .
إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها على القاعدة .
وفى المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن