الشافعية الشيخ أبو إسحاق الشيرازى والغزالى وألكيا الهراسى وطائفة من المتأخرين أنها تفيدهما .
وأما أنما بالفتح فقال ابن هشام الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة ومن هنا صح أن الزمخشرى يدعى أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما وقد اجتمعا فى قوله تعالى يوحى إلى أنما إلهكم أله واحد وقول أبى حيان هذا شىء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا فى إنما المكسورة مردود بما ذكرت .
وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد مردود أيضا بأنه حصر مفيد إذ الخطاب مع المشركين فالمعنى ما أوحى إلى فى أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك وإلا فما الذى يقوله فى نحو وما محمد إلا رسول .
القاعدة 33 الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة وقال بعضهم الباء للتبعيض .
وقال ابن كيسان وبعض الشافعية إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض كقوله امسحوا برءوسكم صونا للكلام عن العبث .
وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف فى استيعاب مسح الرأس بالماء فى الوضوء .
وفرع بعضهم مسح البعض على أن امسحوا برءوسكم مجمل والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق .
وفرعه بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفى فى امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا وكل هذه التفاريع ضعيفة .
أما الأول فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض .
قال أبو بكر عبد العزيز سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض