وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قابضا كذا هذا .
108 - إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ قد كنت اخترت نفسى حين بلغت لم تصدق الا ببينة .
وزوج البكر إذا قال قد رضيت وقالت هى لم أرض فإنها تصدق .
والفرق أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاها فإذا قالت لم أرض فهو يدعى عليها الرضا وهي تنكر والقول قولها كما لو ادعى عليها بيع شىء من مالها وهى تنكر .
وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت لأن العقد قد نفذ عليها والظاهر بقاء العقد فهي تدعى الفسخ خلاف الظاهر فلم تصدق والقول قوله .
109 - إذا انتسبت المرأة الى قبيلة فوجدها الزوج دونها ليس له الخيار فى فسخ العقد .
والزوج إذا انتسب الى قبيلة فوجدته دونها فلها الخيار .
والفرق أن نسب الزوج مقصود ومرغوب بعقد النكاح لأن الولد ينتمى اليه فإذا كان دنيا لحقته الغضاضة وقد فوت عليها غرضها ومقصودها فثبت لها الخيار كما لو وجدته عنينا