وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما المعتمر فلا يحل الا بعد الحلق والحلق يكون بعد الطواف والسعي فصادف وطؤه حال بقاء الاحرام فجاز أن يلزمه دم .
91 - إذا جامع بعد الوقوف فاهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة ولا يجب بدنه .
ولو جامع فى شهر رمضان ثم كفر ثم جامع لزمه كفارة أخرى على ظاهر الروايات .
والفرق أن الجماع الأول لا يهتك حرمة الاحرام وانما صار جانيا فيه مع بقاء حرمته بدليل أنه لا يجب القضاء فلم ينجبر ذلك النقص بالكفارة فصار كما لو لم يكفر .
وليس كذلك الصوم لأن الجماع الأول هتك حرمه الصوم بدليل أنه يجب القضاء فالكفارة تجبر ذلك النقص فعادت الحرمة كاملة فأوجب من الكفارة مثل ما أوجبه الأول .
92 - إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير انزال وجبت عليه الكفارة وهو دم .
ولو قبل الصائم ولم ينزل لم يجب القضاء .
والفرق أن التقبيل للشهوة من دواعى الجماع فإذا باشره المحرم لزمه الكفارة كالطيب وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب