وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4 - إذا مسح على الجبائر ثم سقطت الجبائر عن غير برء مضى على صلاته ولا يلزمه الاعادة .
وان كان السقوط عن برء لزمه غسل ذلك الموضع كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخف بعد ما مسح عليهما .
وجه الفرق أنه إذا سقط عن غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم على شد الجبائر فجاز له المضى على صلاته كما لو كانت الجبائر على ظهره أو بطنه .
وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء لأنه يلزمه غسله بالحدث المتقدم على السقوط وانما رخص له فى تركه ما دام لابسا للخفين وما دامت الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء أو نزع الخف لزمه غسلهما بمعنى متقدم على الدخول فى الصلاه وهو الحدث فصار كأنه دخل فى الصلاة ولم يغسل رجليه مع قدرته عليه ولو كان كذلك لم تجز صلاته كذلك هذا وهذا كما قلنا في المتيمم إذا دخل فى صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارته واستأنف صلاته كذلك هذا .
5 - ولصاحب الجرح أن يمسح على الجبائر وإن طالت المدة .
وليس للماسح على الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرا وأكثر من يوم وليلة إذا كان مقيما .
والفرق بينهما أنا لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضى الوقت لعاد إلى مسح