وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بجهة فما لم تنقطع تلك الجهة لا ينقل عنها إلى غيرها كالغصب .
775 - إذا قطع الرجل مفصلا من إصبع رجل واقتص منه وبرئ ثم قطع أحدهما باقي إصبع صاحبه فعليه القصاص .
ولو قطع يد رجل من المفصل فاقتص منه وبريء ثم أن أحدهما قطع ذراع صاحبه من تلك اليد فلا قصاص فيه وإن كانوا سواء .
والفرق أن المساواة معتبرة فيما دون النفس ولم يوجد في الذراع لأن المساواة إنما تعرف بوجوب تقدير من جهة الشرع ولم يرد فلم توجد المساواة فلا يجب القصاص .
وفي الإصبع ورد الشرع بتقدير لأنه يجب في المفصلين ثلثا الدية فلكل واحد بدل معلوم فاستويا في أنفسهما لاستواء بدلهما وصفتهما فوجب القصاص بينهما .
776 - أرض مشتركة بين رجلين أوقف أحدهما دابته فيها بغير إذن شريكه فأصابت إنسانا بيد أو رجل أو غير ذلك فلا ضمان عليه .
ولو حفر فيها بئرا بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان فمات ضمن نصف ديته .
والفرق أن له أن يرتفق بالأرض المشتركة بهذا القدر من غير إذن شريكه