وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأوجب أن يكون ميراثا والخدمة ليست بعين في العقد وتوريث ما ليس بعين في العقد لا يجوز كما لو استأجر عبدا ثم مات المستأجر لم يورث عند الخدمة كذلك هذا .
754 - ولو أوصى بصوف غنمه ولبنها يتناول الموجود وأما ما يحدث في ثاني الحال لم تصح الوصية به .
ولو أوصى بغلة داره وعبده يجوز وينصرف إلى ما يحدث .
والفرق انه يقف بعقده منافع عقاره على استغلال غيره وهذا جائز كما لو وقف عقاره على غيره .
وليس كذلك الصوف واللبن لأنه يقف بعقده منافع حيوانه من الصوف واللبن على حال استغلال غيره وهذا لا يجوز كما لو وقف عين الحيوان فإنه لا يجوز والمعنى فيه أنه وقف مالا يتأبد لأن الحيوان لا يبقى بخلاف العقار .
وأما الفرق بين غلة العبد وخدمته واللبن والصوف أن الخدمة جعلت في الحكم في عقود المعاوضات ثمنا له بمنزله الموجود بدليل جواز الاعتياض عنها والموجود بالموجود جائز كذلك ما هو في حكمه .
وليس كذلك اللبن والصوف لأنه لم يجعل بمنزلة الموجود بدليل أنه