وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في يد رجلين تنازعا فيها قسمت بينهما نصفين كذلك هذا .
720 - نهر بين قوم وبعضهم غائب فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شربا مسمى فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة فإن كانوا أوفوه حقه وجازوه وأنابوه لم يكن له نقضه .
بخلاف الدار بين قوم وبعضهم غائب فميزوا نصيب الغائب ثم رجع فله أن ينقض القسمة .
والفرق أنا لو نقضنا القسمة في الشرب لأعدنا مثلها لأنه يقع له في الثاني مثل ما وقع له في الأول وهو يوم من كذا يوم فلم يكن فائدة في القسمة فترك .
وأما في الدار فمن حيث يفسخ القسمة لم يعد مثلها لجواز أن يقع قسمه جانبا آخر فجاز أن يعاد القسمة .
721 - إذا باع شربا بأمة وقبضها فوطئها رجل بشبهة فأخذ العقر أو قطع يدها فأخذ الأرش ثم ماتت الجارية عنده ضمن قيمتها والمهر والأرش له .
ولو ولدت ولدا وماتت الأم ضمن قيمة الأم ولا يكون الولد له