وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأوجبنا عليه ربع الفداء لم يؤد إلى أن يحصل له ربح قبل حصول رأس المال لرب المال لأن الربح هو أن يحصل له شيء من المال من غير ضمان يقابله وها هنا يملكه بضمان يقابله .
ووجه آخر أن وجوب النفقة بمعنى يضم إلى رأس المال فوجب على رب المال كالثمن لو اشترى بألف المضاربة عبدا ثم تلف الألف فإنه يرجع على رب المال بألف كذلك هذا .
وأما الفداء فوجوبه بمعنى لا يضم إلى رأس المال فلا يجب على رب المال كذلك هذا .
718 - فإن فديا العبد بألف خرج العبد كله عن المضاربة وربعه ملك المضارب وثلاثة أرباعه ملك رب المال .
ولو كان رأس المال ألف درهم فربح فصار ألفين فاشترى عبدا بألفين فتلف الثمن في يده فإن رب المال يغرم ألفا وخمسمائة ويغرم المضارب خمسمائة ويدفعها إلى البائع وأخذ العبد فيكون ربع العبد للمضارب خاصة ويبقى ثلاثة أرباعه على المضاربة .
والفرق أن الفداء ليس من موجب عقد المضاربة بدليل أنه لو جنى العبد جناية وفي يد المضارب مقدار ما يفدي لم يكن له أن يفدي ولو فدى كان متطوعا فقد وقع التمييز بما ليس من موجب المضاربة فانفسخت المضاربة