وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي إسقاط الضمان في الأصل بفسخ الكفالة إسقاط دون التمليك فإذا قال للكفيل أبرأتك حمل على فسخ الكفالة من الأصل حتى تمحض إسقاطا وله فسخ الكفالة فصار كأنه قال فسخت الكفالة من الأصل وإذا حمل على فسخ الكفالة صار صريح إسقاط الحق وإسقاط الحق لا يرتد بالرد كما لو طلق امرأته وأعتق عبده ولهذا قلنا أنه لو أخذ عن الكفيل فرد الأصيل بقي حالا لأنه لا يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل فارتد بالرد .
وليس كذلك الأصيل لأنه لا يمكن أن يجعل في حقه قوله أبرأتك على فسخ العقد الذي وجوبه وإسقاطه من الأصل لأنه يصير بيعا بلا ثمن والبيع بغير الثمن باطل وإذا لم يمكن أن يجعل إسقاطا من الأصل جعلناه إسقاطا بعد الوجوب فيكون فيه معنى التمليك والتمليك يرتد بالرد كالبيع .
وأما الهبة فهي لفظ تمليك بدليل انه لو صادف عينا تفيد الملك والتمليك مما يرتد بالرد