وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبيعه وشرائه أو سماع البينة عليه وإيجاب الحق على الغير بغير رضا الغير لا يجوز .
وليس كذلك الكفالة لأنه ليس فيه إيجاب حق على الغير ولا في ملكه وإنما هو تحمل حق مضمون عنه وتحمل الحق عن الغير بغير رضاه جائز كما لو قضى دينه .
677 - إذا كان على العبد دين أو المدبر فكفل بإذن المولى عن المولى بمال ثم أعتقه المولى فاختار غرماء العبد استسعاء العبد لم يكن للمكفول له أن يشاركهم في تلك القيمة ويتبعونه بدينهم بعد المعتق .
ولو كان مكان العبد أم ولد فعتقت فإن صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها .
والفرق أن العبد يقبض رقبته وصية وكذلك المدبر بدليل أنه يعتبر خروجها من الثلث ولو كان عليه دين مستغرق يسعى في جميع قيمته فدل على أنه يقبض رقبته وصية فإذا كان عليه دين وجبت السعاية لأجل الدين لأن الدين مقدم على الوصية فصار بقاء تلك السعاية عليه كبقاء