وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الملك فصار الوكيل بالفسخ يمتنع من التملك فصار كما لو امتنع من ابتداء العقد والدليل عليه الوكيل بالشراء إذا اشترى على أنه بالخيار ثمن فسخه فإنه يجوز لأنه لم يبطل ملكه وإنما امتنع من التملك وأما الوكيل بالاستئجار فالمنافع باقية في ضمان المؤاجر بدليل أنها لو فاتت على ملك المكرى والوكيل إذا فسخ فهو قد امتنع من التملك فصار كما لو لم يملكه ابتداء ولم يعقد .
وأما الوكيل بالبيع والشراء فقد تعين ملك الأمر في البيع والثمن فصار بالفسخ يبطل ملكه فلم يجبر عليه ووجب الضمان عليه .
650 - إذا وكله بأن يشتري له بدراهم يدفعها إليه طعاما فله أن يشتري الحنطة ودقيقها ولو اشترى لحما أو فاكهة لم يجز على الأمر استحسانا .
ولو حلف ألا يأكل طعاما فأكل فاكهة أو لحما حنث .
والفرق أن قوله اشتر لي طعاما لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص لأنا لو حملناه على عمومه لأبطلنا التوكيل لأنه لا يجوز أن يقال أن المراد به جميع الأطعمة في العالم فصار المراد به بعضا دون بعض وهو مجهول فلم يجز حمله على العموم فصار هذا لفظ عموم أطلق والمراد به الخصوص فانصرف إلى أخص الخصوص وأخص الخصوص الحنطة ودقيقها فإذا كانت دراهم كثيرة فالعادة جرت بان ذلك القدر لا يشتري به الخبز وإنما يشتري