وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

603 - دجاجة في يد رجل أقام آخر البينة أن البيضة التي خرجت منها هذه الدجاجة له فإنه لا يقضي له بالدجاجة .
ولو أن شاة في يد رجل أقام آخر البينة أن الشاة التي ولدت هذه الشاة له قضى له بالأم والولد .
والفرق أن كون البيضة له لا يوجب أن يكون الفرخ له لأنه لو غصب بيضة وحضنها تحت دجاجة فالفرخ للغاصب لا للمغصوب منه فلم تكن هذه شهادة توجب الملك له بها فلا يقضى له بها .
وليس كذلك النتاج لأن كون الأم له يوجب أن يكون الولد ملكا له ألا ترى أنه لو غصب من إنسان شاة فولدت عنده كانت الأم والولد للمغصوب منه فهذه شهادة توجب الملك له بها في الولد فقضى بها له .
ثم الفرق بين البيضة إذا غصبها واحتضنها تحت دجاجة حتى خرج الفرخ فالفرخ للغاصب ولو غصب أمة فولدت ولدا فالولد للمغصوب منه أنه لا فعل له في ولادة الشاة والأمة فصار هذا مما حصل في ملكه بغير فعله فتبع ملكه .
وليس كذلك البيضة لأن له فعلا فيه وهو إحضانه تحت