وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قتل عمدا فصالح من دم العمد على عبد وعرض فليس للتجارة .
والفرق أن فى قتل الخطأ الواجب مال وهو القيمة فصار المأخوذ بدلا عما هو مال فصار كما لو باعه بالثاني .
وأما إذا كان القتل عمدا فالواجب القصاص وهو ليس بمال فلم يكن المأخوذ بدلا عن مال التجارة فلم ينتقل حكم الأول اليه فصار كأنه ملكه بالهبة أو بالارث ابتداء فلا يصير للتجارة إلا بالتجارة .
57 - هشام عن محمد فى رجل له مال نوى أن يؤدى الزكاة عنها وجعل يتصدق الى آخر السنة ةلا تحضره النية فإنه لا يجزيه .
ولو أخرج دراهم فصرها في كن وقال هذا من الزكاة فجعل يتصدق منها ولا تحضره النية قال أرجو أن يجزيه .
والفرق أن تعيين النية عن الزكاة شرط ولم يوجد إذا فرق الدفع من غير نية .
وليس كذلك إذا جمعها في صرة لأنه عينها لهذه الجهة وعرضها لها