وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يكون إباحة لما له عليه ولا يقال إباحة ما له عليه بالأداء ولا أدى ما عليه إذا أباحه فلا يمكن الجمع بين الدعوى والشهادة من غير تناقض فلم تجز شهادتهما .
590 - أربعة اخوة شهدوا على أخيهم بالزنى وهو محصن فقضى القاضي بالرجم فإن الشهود يبدؤون ويستحب لهم أن لا يقصدوا القتل .
بخلاف القتل لأجل الكفر فإنه يسعهم أن يقصدوا قتله لأجل كفره .
والفرق أن الكفر قطع الصلة بينهما بدليل أنه لو كان فقيرا لا يفرض له النفقة عليه والامتناع من القتل لأجل الصلة ولا صلة بينهما فجاز له أن يقتل .
وأما الزنى فإنه لا يقطع الصلة بينهما بدليل أنه إلى أن يقتل تفرض نفقته عليه إن احتاج والامتناع عن القتل لأجل الصلة والصلة باقية فلا يقتل .
591 - ولو كان لرجل أخ فشهد شاهدان أنه ادعى ولد أمته هذه فقضى القاضي بكونه ابنا له ثم مات فورثه القاضي ماله ثم رجع الشاهدان عن الشهادة بعد موته لم يضمنا شيئا .
ولو شهدا بعد موته بالنسب فقضى القاضي بالميراث ثم رجعا ضمنا للأخ ما أخذ من الميراث .
والفرق أن الشهادة في حال حياة الأب لا تكون شهادة بالميراث لأنه يجوز أن يموت الولد قبل الوالد فلا تكون الشهادة بالنسب شهادة بالميراث