وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كان عرضا آخر للمشتري غير هذا عين هذا العقد فإنه لا يباع في ثمنه ما لم يحضر المشتري .
والفرق أن حق البائع متعلق بعين المبيع قبل التسليم ويتعين فيه بدليل أنه لو هلك ذلك المبيع في يده بطل حقه والمشتري بتعيينه عجز عن حفظ ماله فصار موليا عليه في حفظه وبيعه بدليل أنه لو كان شيئا يتسارع الفساد إليه كان للقاضي أن يبيعه فصار للقاضي ولاية في بيعه فكان له أن يبيعه ليوفيه حقه دليله لو جن أو مات .
وليس كذلك العروض لأنها لا تباع في الدين لأن حق الغرماء لم يتعلق به فلا يبيعه القاضي عليه بحقهم فاستوى وجود الدين وعدمه ولو لم يكن عليه دين لم يبعه كذلك هذا .
587 - ولو أن رجلا أقر أنه لا حق له فيما في يد فلان ثم مكث حينا ثم أقام البينة على عبد في يد فلان أنه عبده غصبه منه لم يقبل حتى يشهدوا على غصبه بعد إقرار المدعي أنه لا حق له فيما في يده .
ولو أقر المدعى عليه وقال جميع ما في يدي من قليل أو كثير لفلان فمكث أياما فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى عبدا في يده أنه ملكه بعد إقراره فقال المقر له كان في يديك يوم إقرارك فالقول قول المدعى عليه والعبد عبده