وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو وكل كافر مسلما بشراء أو بيع لم يجز على الوكيل بشهادة الكافر .
والفرق أن الشهادة تقع على الميت لأنهم يثبتون عقده وقوله وهو كافر وشهادة الكافر على الكافر مقبولة .
وفي الوكيل الشهادة تقع على الوكيل لأنهم يثبتون عقد الوكيل وقوله وحقوق العقد تتعلق به فصارت هذه شهادة كافر على مسلم فلا يقبل .
583 - إذا أقام رجل البينة أن فلانا مات يوم كذا وأنه وارثه ولا وارث له غيره فقضي بذلك ثم أقامت امرأة البينة أن فلانا تزوجها يوم كذا ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعد ذلك قبلت بينة المرأة .
ولو أقام الوارث البينة أن فلانا قتل يوم كذا فقضي بذلك ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها بعد ذلك اليوم الذي شهدوا بقتله لم تقبل شهادة شهودها .
والفرق بين القتل والموت أنه لا حق للوارث في إثبات الموت لأن الوارث يدعي الميراث ويجوز أن يستحق الميراث مع حياة المورث بأن يرتد ويلحق بالدار فلم يكن من ضرورة الحكم له بالميراث حكمه بموته لا محالة وإذا لم يصح الحكم بموته جاز أن يقضى بحياته بعد ذلك كما لو لم تكن الشهادة الأولى وليس كذلك القتل لأن للوارث حقا في إثبات القتل لأنه يدعي