وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم فهو ضامن أن تخرق أو يصيبه شيء وإن سلم لم يصبه شيء فلا أجر عليه .
والفرق أن الاتزار من جنس المعقود عليه لأنه نوع لبس إلا أنه أضر بالثوب فقد استوفى المعقود عليه وزاد فصار كما لو استأجر دابة ليحمل عليها عشرة أمناء فحمل عليها أحد عشرة لزمه الأجر في مقدار العشرة ولا يلزمه في الزيادة وإن كان مخالفا كذلك هذا .
وليس كذلك إذا دفعه إلى غيره حتى لبسه لأن المعقود عليه لبسه بنفسه وليس غيره مأذونا فيه ولا معقودا عليه فصار استيفاء غيره المنفعة غير معقود عليه فلا يستحق الأجر كما لو استأجر دابة ليحمل عليها مائة من حنطة فحمل غيره عليها مائة من حديد ويصير غاصبا فاستحال أن يكون الغير غاصبا له ويلزمه الأجرة .
571 - إذا استأجر دابة ليحمل عليها كذا كيلا شعيرا فحمل عليها مثل كيله حنطة ضمن إن تلفت الدابة ولا أجر عليه .
ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد