وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتعين عقيب العقد ولا عقيب الموت .
والفرق أن من شرع في عقد فالظاهر أنه قصد تصحيحه وإبرامه فلو قلنا أنه لا يتعين عقيب العقد لصار مدة الإجارة مجهولة والعقد على مدة مجهولة لا يجوز فحمل على ما يصح العقد به وهو عقيب العقد .
وليس كذلك الوصية لأنا لو لم نعينه عقيب العقد لبقي مدة الوصية مجهولة وجهالة المدة في الوصية لا تمنع صحة الوصية كما لو أوصى له بخدمة عبد من عبيده فإنه يجوز وإن كان مجهولا فخلاف الإجارة كذلك هذا .
567 - إذا استأجر دارا سنة ولم يسلمه إليه حتى مضى شهر ثم تحاكما لم يجز للمستأجر أن يمتنع من القبض في باقي السنة .
ولو اشترى عبدين فمات أحدهما قبل القبض فله أن يمتنع من قبول الآخر .
والفرق أن في الإجارة أوجب انعقاد العقد تسليم المنافع دفعة واحدة فصار افتراق التسليم من موجب العقد وموجب العقد لا يوجب فسخ العقد فلم يثبت له الخيار .
وليس كذلك المبيع لأن العقد يوجب تسليم المبيع جملة واحدة بدليل أن للمشتري أن يطالبه بذلك ويجبر عليه فإذا لم يسلم جملة فلم يبق من موجب العقد فافترقت الصفقة عليه قبل تمامه فخير فيه .
568 - إذا استأجر دارا وشرط على المستأجر إخراج ما يجدد المستأجر