وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعينه فيجعله قصاصا به صار قصاصا سواء كان الكر المغصوب بحضرتهما أو لم يكن .
ولو أودعه كرا بعد العقد أو قبله ثم أراد أن يجعله قصاصا لم يكن قصاصا إلا أن يكون بحضرتهما أو يرجع إلى بيته فتصل يده إليه .
والفرق أن السلم يقتضي قبضا مضمونا بعد الوجوب المقبوض لأن من له على إنسان عشرة دراهم فضة فقضاه عشرة صار مضمونا على القابض أو لم يصر قصاصا بماله عليه وإذا أسلم المسلم إليه في كر حنطة ثم قاصه به فلو قلنا أنه يجوز لصار قابضا بالسلم دينا لا مقتصا للسلم وقضاؤه الدين به تصرف منه في المسلم فيه قبل القبض تصرفه فيه لا يجوز فلم يصر قصاصا .
وليس كذلك إذا غصب لأنه وجد قبض مضمون بعد الوجوب فصار مستوفيا السلم منه فجاز كما لو قضاه وأما إذا غصبه قبل العقد فلم يوجد قبض مضمون بعد وجوب حق القبض له فلم يصر مستوفيا للمسلم فيه وإنما كان قائما في يد الغاصب فهو مقبوض مضمون في يده فإذا قاصه به صار قابضا له بنفس المقاصة قبضا مضمونا فصار كما لو كان في يده فسلمه إليه في الحال .
وأما الوديعة فمقبوضة غير مضمونة فلم يوجد القبض الذي