وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها فالاستثناء جائز لأنه يجوز إفراد الولد بالعتق فجاز استبقاؤه إلا أنه يستحيل أن تلد الحرة رقيقا فعتق الولد بعتق الأم لا يبطلان الاستثناء .
477 - إذا اشترى شاة على أنها حامل فالبيع فاسد .
ولو اشترى جارية على أنها حامل فالبيع جائز .
والفرق أن الحمل زيادة في الشاة بدليل أنها تشترى إذا كانت حاملا بأكثر مما تشترى إذا كانت حائلا وتشترى الشاة لكي تحبل ويستفاد منها الولد والغالب من الولادة السلامة فإذا اشترط في العقد صار مقصودا بالعقد عليه فصار بائعا للولد في البطن وبيع الولد في البطن لا يجوز فصار شرطا فاسدا ألحق بالعقد فبطل العقد .
وليس كذلك الجارية لأن الحمل نقصان فيها بدليل أنها تشترى حاملا بأقل مما تشترى حائلا ولأن التلف من ولادتها يكثر ولا تشترى أيضا الجارية ليملك نسلها وولدها غالبا فلم يكن ولدها مقصودا بالعقد لارتباطه لأنه زيادة وإنما يكون الحمل عيبا بها فإذا اشترط الحمل صار شرطا للتبري من العيب والبيع والشراء بشرط براءته من العيب جائز كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء أو عوراء جاز العقد كذلك هذا