وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التخصيص ألا ترى أنه لو قال شاركتك مفاوضة أو عنانا صح فعدم ذكر الجنس لا يبطلها .
461 - ولو كان كر حنطة بين رجلين فسأل رجل أحدهما فقال أشركني فيه ففعل فلم يجزه شريكه فلهذا المشترك نصف النصف .
ولو قال بعني نصفه فباعه فلم يجزه شريكه فللمشتري النصف الذي كان للبائع .
والفرق أنه طلب منه الاشتراك فلو قلنا أنه يسلم جميع نصيبه إليه صار مفردا له بملكه ولم يكن أشركه فيجب تنقيص شيء ليكون مشتركا إياه .
وليس كذلك البيع لأن طلب البيع لا يقتضي بقاء حقه فيه فلا ضرورة بنا إلى أن يبقى له حق فيه فإذا لم يجز شريكه في حصته نفذ في نصيب البائع الذي يقدر على تسليمه