وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك إذا أصاب حده لأنه قطعه بحده فصار كما لو قطعه بالسهم والمزراق والسيف والأصل فيه قوله إذا خرق المعراض فكل .
440 - بشر عن أبي يوسف لو أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمي ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية الأولى لم يجز لأنه ترك التسمية .
ولو رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله فلا بأس بأكله .
والفرق أنه يقدر على أن يسمى على كل ذبيحة فإذا سمى وقعت التسمية الأولى فإذا لم يذبحها وذبح الثاني لم تقع التسمية للثاني فقد ذبح من غير تسمية فلم يجز .
وليس كذلك الرمي لأنه لا يقدر على تعيين التسمية من الصيد لأن الرامي قد يقصد الرمي إلى الصيد فيصيب غيره كما أن الكلب قد يرسل على صيد فيأخذ غيره فصار عذرا وسقط تعين التسمية للعذر فاستوى إصابة الأول والثاني ولو أصاب الأول حل كذلك الثاني .
ولهذا المعنى قلنا لو نظر إلى صيود فأرسل كلبا وسمى فأي صيد أخذه وقتله حل ولو نظر إلى أغنام وسمى ثم أخذ واحدة وذبحها وظن أن التسمية الأولى تجزيه لم يجز