وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على وجه البناء بدليل أن اخذه على وجه النقض يكون مجانا كما يأخذ العبد قبل القسمة وليس له أخذه مجانا فلم يكن له أخذه على وجه النقض فله أن يأخذه على وجه البناء فلم يكن له نقض العقد .
370 - اذا وجد بعد القسمة جارية قيمتها ألف درهم قد كان المشركون غلبوا عليها فله أن يأخذها بالقيمة .
وان وجد ألف درهم او مكيلا او موزونا أو فلوسا بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه .
والفرق أنه لا فائدة له في أخذ الدراهم والمكيل والموزون لأنه لو أخذها لأخذها بمثلها وهي و مثلها لا تختلف فلم يكن له أن يأخذه وليس كذلك الجارية لأن له غرضا في اقتنائها لأنه قد يشتري بأكثر من قيمتها لغرض في عينها واذا كان للناس اعراض في الاعيان كان له في أخذها فائدة فجاز له أن يأخذها .
371 - اذا اسر العدو عبدا له وفي عنقه جناية عمدا أو خطأ أو دين فإنه رجع اليه بملك مستأنف وان لم يرجع اليه بطلت جناية الخطأ وأما جناية العمد والدين فهما في رقبته كما كانا