وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن المشاركة وجدت في أخذ المال والمال مما يتبعض فصار كل واحد أخذ نصفه ومن سرق خمسة دراهم لا يقطع .
وليس كذلك القتل لأن القتل ازهاق الروح وهو ما لا يتبعض فجعل كل واحد منهما كالمفوت لجميع الروح فوجب القصاص عليهما .
365 - السارق اذا رد المسروق الى أخ المسروق منه أو أخته او أجيره او عبده أو امرأته أو أحد ممن هو في عياله لا يسقط الضمان .
ولو رد المودع الوديعة الى أحد من هؤلاء سقط الضمان .
والفرق أنهم اذا كانوا في عياله فهم حفظة له وحرز له فصار يدهم يدا له فاذا رد اليهم صار كما لو رده الى يد صاحبه ولو رده الى يد صاحبه قبل القطع بريء من القطع كذلك هذا .
وليس كذلك الاجنبي ومن ليس في عياله لأن يدهم ليست بيد له وهم ليسوا بحرز له بدليل أن المودع لو دفع الوديعة اليهم ضمن ولا حق لهم في ماله بدليل أنهم لو استولدوا جاريته لم ينفذ استيلادهم فصاروا كالأجنبي ولا يلزم الأب والجد وان لم يكونا في عياله حيث يسقط القطع اذا رده اليهم لأن لهما حقا في ماله بدليل انهما لو استولدوا جاريته صح فصار كما لو رده الى صاحبه