وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

359 - اذا أقر أنه سرق مع صبي أو مع معتوه أو أخرس فلا قطع عليه في جواب الأصل .
ولو أقر أنه سرق مع فلان الناطق العاقل وأنكر فلان قطع المقر في قول ابي حنيفة .
والفرق أنه أقر بفعل مشترك بينه وبين غيره وذلك الغير ممن لا يجوز وجوب القطع عليه بحال فلا يجب على المقر أيضا كالمخطيء والعامد اذا اشتركا في القتل والأب والأجنبي اذا سرقا شيئا من مال الابن .
وليس كذلك إذا انكر لأنه أقر بفعل مشترك وذلك الشريك ممن يجوز وجوب القطع عليه فجاز وجوبه على هذا أيضا إلا أنه بانكاره يسقط الحد عن نفسه فلا يسقط عن الآخر الدليل عليه لو أن رجلين قتلا رجلا ثم عفا عن أحدهما وجب القصاص على الآخر كذلك هذا .
360 - اذا قطع الطريق على قوم وفيهم ذو رحم محرم منه أو شريك مفاوض له لم يلزمه حكم قطاع الطريق .
وبمثله لو كان فيهم حربي فانه يلزمه حكم قطاع الطريق .
والفرق أن العادة جرت بأن كل واحد من رفقة المسلمين كالملتزم نصرة صاحبه فصار كالمستحفظ ماله إياه فكانهم أودعوا ماله عند ذي الرحم المحرم منه فقطع عليه الطريق ولو كان كذلك لا يقطع كذلك هذا .
وليس كذلك اذا كان معهم حربي لأن كل واحد لم يلتزم نصرة