وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضارب لوجب ضمانه على الضارب دون الآمر وإذا لم يقع ضربه له لم يوجد شرط بره فحنث .
وليس كذلك العبد لأن ضرب عبده يصير له بالأمر بدليل أنه لو مات من ضربه لا ضمان على الضارب وإذا وقع فعله له فقد وجد شرط بره فلم يحنث في يمينه وأما القاضي والسلطان فلا يباشران الضرب بأنفسهما فالضرب نسب إلى الامر فدخل في الاسم فبر سواء كان عبدا أو حرا .
309 - إذا قال أي غلماني بشرني بكذا فهو حر فبشره واحد ثم آخر عتق الأول دون الثاني .
ولو قال أي غلماني أخبرني بكذا فأخبره واحد ثم آخر عتقا .
والفرق أن البشارة اسم للخبر السار الصدق الذي يقع به الاستبشار وهذا المعنى يحصل من الأول دون الثاني فلم يوجد شرط حنثه في الثاني فلا يحنث .
وليس كذلك الأخبار لأن الإخبار هو أن ينظم بين الاسم والفعل كما يقال قدم زيد وخرج عمر والاخبار يصح مع كون المخبر به قال