وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن ثبوت ولاء الموالاة بالعقد وعقدها لا يجوز علة ولدها لأنه لا ولاية لها عليه فلم يجز عقدها عليه فلم يكتمل للولد ولاء 2بنفسه فكان الحاقه بالأب أولى كالنسب .
وليس كذلك ولاء العتاقة لأن ثبوته بالعتق وهو بإعتاق الأم صار معتقا للجنين فثبت ولاؤه من المعتق فصار له ولاء بنفسه فلم يتبع غيره فكان مولى للمعتق .
298 - المأذون اذا كاتب عبدا بإذن المولى ثم أعتقه مولاه ثم أدى المكاتب الكتابة عتق وولاؤه للمولى ولا يجوز للعبد المعتق الولاء .
ولو كاتب المكاتب عبدا فأدى الأول وعتق ثم أدى الثاني والأول حر فإن ولاءه له .
والفرق أن عقد المأذون وقع للمولى لأنه تم بإذنه فكأن المولى هو الذي كاتب بنفسه ثم أدى الكتابة ولو كان كذلك كان الولاء للمولى كذلك هذا .
وليس كذلك المكاتب لأنم العقد يقع له لأن لا يحتاج الى اذن المولى فاذا اداه المكاتب الثاني وهو حر صار كأنه كاتبه وهو حر ولو كان كذلك كان الولاء له كذلك هذا .
299 - وللصبي أن يكاتب عبده بإذن أبيه أو وصيه وليس له أن يعتقه على مال