وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

293 - اذا زوج المكاتب أمته من عبده لم يجز .
وان زوج الحر أمته من عبده جاز .
والفرق أننا لو جوزنا العقد لم يوجب المهر لأنه يستحيل أن يجب له على عبده ضمان فصار ذلك تبرعا وتبرع المكاتب لا يجوز .
وأما إذا زوج الحر أمته من عبده فلو جوزنا العقد لم يوجب المهر فصار متبرعا وتبرع الحر جائز .
294 - اذا عجز المكاتب أو مات كان ذلك عجزا على عبيدة .
وموت الإمام الأعظم لا يوجب عزل خلفائه .
والفرق أنه بالعجز سقط أمره وكذلك بالموت واذا سقط امره سقط امر من يتصرف من جهته كالموكل اذا مات انعزل وكيله كذلك هذا .
وليس كذلك اذا مات الخليفة لأنه يتصرف للمسلمين فصار توليه من جهة المسلمين وهم باقون فقد بقي من يتصرف هذا الوالي من جهته فبقي على ولايته .
295 - اذا كاتب امته على أنه بالخيار فولدت ثم اعتق الأم فهو فسخ للعقد ولا يعتق الولد معها .
ولو كان الخيار للمكاتبة فاعتقها عتق الولد معها .
والفرق انه اذا كان الخيار له فإن له فسخ العقد لأن شرط الخيار له يمنع زوال ملكه وهو فعل ما دل على الفسخ فلم يكن تتميما للعقد وصار فسخا