وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن للأولاد حقا في عقد الأب بدليل أنهم يعتقون بأدائه وله يد عليهم والأجل من حقوق العقد فقد جر نفعا إليهم باشتراط الأجل فيه فإذا جر نفعا إليهم وله يد عليهم صح ولم يسقط بموته كالملتقط إذا قبل الهبة للقيط ثم مات .
وأما الحاضر فإنه لا يد له على الغائب فقد جر نفعا إليه من غير يد ولا ولاية فلم يصح كغير الملتقط إذا قبل الهبة فإنه لا يصح فصار الأجل من حق العاقد فإذا مات بطل فحل المال على الغائب .
280 - إذا كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار ثم أن المولى عتق بعضهم رفعت حصته عن مال الكتابة عن الآخرين .
ولو كاتب جارية فولدت أولادا فأعتق بعضهم فإنه لا يرفع عنها شيء من المال .
والفرق أن الأولاد في مسألتنا موجودون وقت العقد وقد تناولهم العقد وملك رقابهم بهذا البدل فإذا أعتق بعضهم فقد منع التسليم في بعض المعقود عليه فمنع ما بإزائه كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة على ألف درهم ثم أعتق أحدهما رفع عنه حصته كما لو باع عبيدا ثم استهلك بعضهم رفع عن المشتري حصته من الثمن .
وليس كذلك المولود في الكتابة لأن العقد لا يتناولهم وإنما لحقوا العقد تبعا للأم فمن مات منهم جعل كأنه لم يكن فكذلك من أعتق منهم