وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قيل القيمة مجهولة فيجب ألا يجوز كما لو اشترى شيئا بقيمة أم الولد لا يجوز .
قلنا التفاوت في تقويم المقومين يقبل وقليل التفاوت يمنع صحة البيع ولا يمنع صحة الكتابة كما لو كاتبه على حيوان .
276 - إذا كاتب أمته كتابة فاسدة فوطئها ثم أدت الكتابة فعتقت فعليه عقرها لها .
ولو باع جارية بيعا فاسدا فوطئها البائع ثم سلمها إلى المشتري فأعتقها وغرم قيمتها لم يكن على البائع شيء .
والفرق بينهما أن عتقها يستند إلى العقد بدليل أنه يتبعها الأولاد والأروش فصار عند الأداء كأن العقد كان صحيحا ووطئها المولى فإنه يجب العقر كذلك هذا .
وفي البيع إذا أسندناه إلى العقد صار كأن العقد كان صحيحا ولو كذن كذلك لا يجب العقر عند أبي حنيفة كذا هذا .
ووجه آخر أن في الكتابة الفاسدة يملكها منحين العقد بدليل أنه يتبعها الأولاد والأروش فصار الوطء في حقها يوجب العقر لها .
وفي البيع الفاسد إنما تملك من حيث القبض بدليل أنه لا يتبعه