وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أنه ليس في تركه الخروج عن الكوفة منفعة للمولى لأنه ليس له أن يستخدمه ولا أن يأخذ ماله فربما يكون منفعته في خروجه لأنه يخرج ويكتسب فهذا شرط زائد على العقد ليس فيه منفعة لأحد العاقدين فكان باطلا والعقد جائز كما لو باع ثوبا على ألا يبيعه ولا يهبه فالبيع جائز والشرط باطل كذلك هذا .
وليس كذلك إذا شرط على مكاتبته أن يطأها لأن فيه منفعة للمولى وهو أن يتمتع بها فصار هذا شرطا زائدا على موجب العقد فيه منفعة لأحد المتعاقدين فبطل العقد كما لو باع منه ثوبا شرط أن يخيطه .
266 - إذا ترك المكاتب ولدين ولدا له في المكاتبة فأعتق المولى أحدهما فعلى الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة .
ولو كاتب عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما سقطت حصته من مال المكاتبة .
والفرق أن العقد لم يقع عليهما وإنما لحقا عقد الغير على طريق التبع فلم يلزم المولى تسليم الرقبتين إليهما على هذاالبدل فإذا بقي أحدهما بقي المال كله ببقائه وصار كأنه لم يكن إلا ولد واحد كما لو اشترى جارية فولدت في يدي البائع ولدين ثم مات أحدهما فإنه لا يسقط شيء من الثمن كذلك هذا