وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقبل .
ولو قال ذلك فالقول قول المشتري كذلك هذا .
255 - اذا اعتق عبده على مال فأعطاه كفيلا بالمال الذي اعتقه عليه جاز .
ولو كاتبه على مال فأعطاه كفيلا بمال المكاتبة لم يجز .
والفرق أنه لما أعتقه على مال وقبله صار ذلك دينا صحيحا بدليل أنه لو أراد اسقاطه عن نفسه لا يمكنه فإذا أعطاه به كفيلا جاز كسائر الديون .
وليس كذلك مال الكتابة لأنه ليس بدين صحيح بدليل أنه يقدر أن يسقطه عن نفسه بالعجز بأن يعجز نفسه ومن شرط صحة الكفالة أن يبرأ الكفيل بما يبرأ به المكفول عنه والمكفول عنه يبرأ من غير أداء ولا إبراء ولو جوزنا ذلك لكان للكفيل ذلك وإذا قدر على اسقاطه عن نفسه من غير أداء ولا إبراء لم تجز الكفالة .
256 - أم الولد إذا جنت جنايات أو مرة لا يغرم المولى أكثر من قيمة واحدة .
ولو وجبت عليها ديون من التجارة سعت في جميع ديونها بالغا ما بلغ