وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك اذا قال أمر امرأتي بيدكما لأنه ملكهما الرأي والاختيار في ايقاع الطلاق بدليل أنه يختص بالمجلس فقد رضي برأيهما واختيارهما ولم يرضى برأي احدهما فلم يكن لاحدهما أن ينفرد به كالوكيلين في البيع .
241 - اذا آلى من امرأته في الصحة ثم مات وهي في العدة لا ترث .
ولو آلى في المرض ورثت .
والفرق أنه بالمرض تعلق حقها بماله فقد عقد وحقها متعلق بماله فاتهم في قطع حقها فكان فارا .
وأما اذا كان في الصحة فحين عقد لم يكن حقها متعلقا بماله فقد علقه بمعنى لا فعل له فيه ووقوع الفرقة بالايلاء لا فعل له فيه فلم يتهم فيها فلم يكن فارا فلا ترث .
242 - اذا قالت المرأة طلقني زوجي وهو مريض وقالت الورثة طلقك وهو صحيح فالقول قول المرأة .
ولو كانت المرأة كافرة فأسلمت وقالت اسلمت في صحته وانكر الورثة اسلامها في حياته وصحته فالقول قول الورثة .
والفرق أن حقها كان متعلقا بماله فاذا قالت طلقني في المرض فهي تدعى بقاء حقها والتى تدعي بقاء حقها فالأصل بقاؤه فقد ادعت والظاهر معها فالقول قولها