وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التزمت تسليم دراهم عما ليس بمال فلزمها أقل ما يدخل تحت الإسم وهو ثلاثة كما لو أقر بدراهم .
وليس كذلك العتق لأن رقبة العبد مال في خروجه عن ملك المولى فصار هذا مالا مجهولا بدلا عن ما هو مال فإذا استوفى البدل لزمه رد قيمته إذا لم يقدر على الرد كالمبيع ولو اشترى عبدا بدراهم ولم يبين مقدارها وقبضه كان مضمونا بقيمته كذلك هذا .
فإن قيل من للتبعيض فقد التزمت تسليم بعض الدراهم فلماذا يلزمها الثلاثة قلنا إن التبعيض ها هنا يقع في الجنس لا في العدد بدليل أنه لو اقتصر على قولها اخلعني على ما في يدي ولم تقل من الدراهم دخل فيه الدراهم وغير الدراهم من الأموال فلما قالت من الدراهم فقد بينت جنسا من الأموال فصار التبعيض للجنس لا لعدد فلم يدخل التبعيض في الدراهم فلزمها أقل ما يدخل تحت الإسم .
237 - إذا قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخلعها فإذا في يدها درهم أو درهمان لزمها ثلاثة دراهم