وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز إلا بعوض مذكور فكذلك يجوز أن يصح الفسخ ببدل مجهول وإن كان لا يصح ابتداء العقد ببدل مجهول فافترقا .
211 - إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها فبانت منه ثم دخلت الدار وهي في العدة لم يقع عليها ظهار .
ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق أو بائن ثم دخلت الدار في العدة وقع .
والفرق أن الظهار يوجب التحريم الذي يرتفع بالكفارة والبينونة توجب تحريما لا يرتفع بالكفارة فلم يدخل أضعف التحريمين على أقواهما وهذا المعنى موجود في الظهار المبتدأ والمعلق بالشرط فلم يجز .
وأما قوله أنت بائن يقتضي إيقاع بينونة فإذا قال أنت بائن في حال النكاح فقد نوى الإبانة وليست موجودة فعلمت نيته وصحت يمينه فإذا دخلت الدار بعد ذلك القول فصحت وقع .
وأما إذا ابتدأ البينونة فقد نوى البينونة وهي موجودة فلم تعمل نيته فتبقى كناية بلا نية فلا يقع به شيء .
212 - إذا قال لامرأته طلقي نفسك طلقة بائنة فقالت طقلت نفسي طلقة رجعية وقع بائنا .
ولو قال طلقي نفسك رجعية فقالت طلقت بائنة وقعت