وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك إذا طاوعت بعد الطلاق لأن الفرقة لم تقع بالمطاوعة وإنما وقعت بالطلاق وقد بينا أن المطاوعة لا توجب قطع الإرث فلم تصر راضية بانقطاع حقها عن ماله فلم ينقطع .
184 - إذا طلق المريض امرأته ثلاثا ثم قال بعد شهرين أخبرتني أن عدتها قد انقضت فكذبته ثم تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو تزوج أختها فالقول قولها والميراث لها إن مات ولا يصدق على إبطال نفقتها وميراثها إن جاءت بولد ويثبت نسبه منه ولو قضى لها بالإرث بطل نكاح الأربع نسوة والأخت ولو قضى لها بالنفقة لم يبطل نكاحهن .
والفرق أن القاضي بثبوت النسب والإرث فقد ظهر كذب الزوج لأن النسب إنما يثبت بمعنى متقدم على هذه الحالة وهي حالة العلوق وكذلك الميراث إنما هو من أحكام النكاح فصار الحكم بثبوت النسب والميراث حكما ببقاء الزوجية بينهما في الماضي وإذا كان كذلك فقد ظهر كذب الزوج فقد تزوج أختها وهي تحته وكذلك أربعا سواها فلم يجز .
وليس كذلك إذا قضى بالنفقة لأن النفقة تجب لمعنى مستقبل لأنها تجب يوما بعد يوم فلم يكن القضاء بالنفقة قضاء ببقاء الزوجية بينهما في الماضي فصار متزوجا أختها أو أربعا سواها بعد انقضاء عدتها إذا لم يوجد ما يبطله فكان الميراث لهن دونها