وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال لامرأته اذا دخلت الدار فأنت طالق وهي داخلة الدار لا تطلق .
والفرق أن استدامة القعود قعود بدليل أنه يقال قعدت من أول الليل الى آخره فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث في يمينه .
وأما الدخول فالبقاء على الدخول لا يكون دخولا لأنه لا يقال دخلت الدار شهرا والدخول عبارة عن الانفصال من الخارج الى الداخل ولم يوجد بعد يمينه فلا يقع .
179 - اذا قال لامرأته فلانه طالق وذلك اسم امرأته طلقت ولم يصدق في صرف الطلاق عنها في القضاء وكذلك العتاق .
ولو قال لفلان على ألف درهم فجاء رجل بذلك الاسم فادعاه لم يلزمه دفع المال إليه إذا أنكره .
والفرق أن هذا اللفظ موضوع لإيقاع الطلاق فالظاهر أنه يقع الطلاق على امرأة تنسب إليه وهذه المعروفة هي المنسوبة إليه بالزوجية فوقع عليها .
وليس كذلك الاقرار لأن الاقرار ايجاب للحق على نفسه ولا ظاهر يقتضي صرفه الى هذا دون هذا اذ الاقرار يجوز لكل واحد منهما وكل