وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قيل قد ذكر الإمام أيضا في آخر المحصول وكذلك أتباعه أن الأصل في المنافع هو الإباحة على الصحيح .
قلنا الخلاف هناك فيما بعد الشرع بأدلة سمعية .
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها .
1 - إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتي فيها فحكمها كما قال في الروضة في كتاب القضاء حكم ما قبل ورود الشرع قال والصحيح في ذلك أنه لا حكم فيها ولا تكليف أصلا ولا يؤاخذ صاحب الواقعة بما يفعله .
2 - ومنها لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من النجاسة أو خفي عليه جنسه ولم يجد من يعرفه فيتجه بناؤه على هذا الأصل لكن قال إمام الحرمين في أواخر كتابه المسمى بالغياثي الوجه أن يقال إن كان التشاغل بإزالته يفضي إلى مشقة تذهله عن مهمات دينه ودنياه لم تجب إزالته وإلا وجبت .
واعلم أن الماوردي والروياني في كتاب القضاء قد بنيا على هذا الخلاف أيضا تقرير النبي A غيره على فعل من الأفعال هل يدل على الجواز من جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية وكون الأصل هو الإباحة