وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأصحهما كما قاله في أصل الروضة ونقله الرافعي عن تصحيح الإمام الغزالي نعم لأنه أوجبها باسم الأضحية وقد بطل البعض فثبتت باقي الأحكام فإنه لا محمل لكلامه غيره .
الرابع إذا أشار إلى ظبية وقال جعلت هذه أضحية فهو لاغ وإن أشار إلى فصيل أو سخلة وقال جعلت هذه أضحية فهل هو كالظبية أم كالمعيب .
فيه وجهان أصحهما الثاني .
الخامس لو كان في ذمته أضحية أو هدي بنذر أو غيره فعين عما عليه حيوانا به عيب لم يتعين ولم تبرأ ذمته بذبحه وهل يلزمه ذبح المعينة بالتعيين .
ينظر .
إن قال عينت هذه عما في ذمتي لم يلزمه .
وإن قال لله علي أن أضحي بهذه عما في ذمتي لزمه على الأصح .
وستأتي الإشارة إلى هذه الفروع الثلاثة في أثناء الكتاب لمدرك آخر .
السادس إذا بطلت الجمعة لخروج الوقت أو نقصان الأربعين ونحو ذلك فالأصح انقلابها ظهرا .
والقائل بأنها لا تنقلب إلى ظهر تحته وجهان