وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذه المسألة تؤيد ما أشرنا إليه في المسألة السابقة .
العاشرة إذا غصب صاعا من الحنطة وخلطه بآخر والقياس أنه يلزمه إعطاء الصاعين لأن إعطاء المغصوب لا يمكن إلا بذلك ثم يعطي المغصوب منه الغاصب مثل صاعه من أي موضع أراد .
وقريب من هذا ما إذا نسي صلاة من الخمس واشتبهت فانه يجب عليه الخمس بكمالها لما ذكرناه ومسألتنا أولى لأنه يأخذ عوضا عما بذله .
إلا أنا لا نعلم أحدا قال بهذه المقالة بل اختلفوا على وجهين أحدهما وهو الذي صححه الشيخ في التنبيه أنه يجبر الغاصب على الإعطاء من المخلوط لأنه أقرب إلى حقه وأصحهما أن الغاصب يعطي مما شاء وذكر الرافعي في باب إحياء الموات صورة هي أشكل من هذه الصور جميعا فقال إذا باع صاعا من صبرة وقلنا المبيع صاعا منها ثم صب عليها صاعا آخر فالبيع صحيح ويبقى المبيع ما بقي صاع فأوجبوا عليه الصاع ها هنا مع القطع باشتماله على غير المبيع لأنه أقرب إلى حقه .
الحادية عشرة إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين إيقاعها فيه فلو قال لله تعالى علي أن أصلي ليلة القدر تعينت إلا أنها محصورة في العشر الأخير غير معينة في ليلة بعينها فيلزمه أن يصلي كل ليلة من ليالي العشر الأخير ليصادفها كمن نسي صلاة من الخمس فإن لم يفعل لم يقضها إلا في مثله .
كذا ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه في البحر وقال إنه حسن صحيح