وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابع تزوج بأمة أو وطئها بشبهة ثم اشتراها وظهر بها حمل يجوز أن يكون متقدما على الشراء حتى لا تصير به أم ولد وأن يكون متأخرا عنه فإن الحمل يعتق وتصير الجارية أم ولد على الصحيح لهذه القاعدة فإن وضعت لدون ستة أشهر أو لأكثر ولم يطأها بعد الملك لم تصر أم ولد وإن وطئها بعد الملك وولدت لستة أشهر من حين الوطء فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين وإن احتمل سبقه .
الثامن إذا وكله في استيفاء القصاص فاستوفاه ثم ثبت أن الموكل عزل الوكيل ولم يعلم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله فلا شيء على الوكيل كما قاله الرافعي لما ذكرناه .
التاسع إذا علقت المرتدة من مرتد ففيه وجوه أصحها على ما نقله النووي عن الجمهور أنه مرتد الثاني ونقله الرافعي في الشرحين عن تصحيح البغوي واقتصر عليه أنه مسلم وأطلق في المحرر تصحيحه والثالث أنه كافر أصلي .
فإن ارتد الأبوان بعد العلوق به فهو مسلم بلا نزاع ولو احتمل أن يكون علوقه بعد الردة أو قبلها فمقتضى تقدير الحادث في أقرب زمان أن يكون على الأقوال ويدل عليه كلامهم في الوصية للحمل .
العاشر ذكر الرافعي في آخر الباب الثاني من ابواب الطلاق أنه إذا طلق العبد زوجته طلقتين وأعتقه سيده فإن وقع العتق