وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلم يقولوا بالمنع مطلقا تعليل بالمظنة .
الرابع جواز رجوع الأصل كالآباء والأمهات فيما وهبته لفروعهم دون الأجانب لأن الأصول يقصدون مصلحة فروعهم فقد يرون في وقت أن المصلحة في الرجوع إما لقصد التأديب أو غير ذلك فجوزناه بخلاف الأجنبي واختلفوا في اشتراط هذه المصلحة لجواز الرجوع والصحيح عدم اشتراطها تعليلا بالمظنة .
وهذه المسألة هي نظير ما إذا كان الأب أو الجد عدوا للبكر وقد نقل الرافعي فيه عن ابن كج وابن المرزبان أنه لا يجبرها على التزوج ثم نقل أعني الرافعي فيه احتمالا في الجواز وقياس ولاية المال أن تكون كولاية النكاح في ذلك .
الخامس أن المكره على الطلاق لو قدر على التورية كقوله طارق بالراء ونحوه فهل يلزمه ذلك على وجهين أصحهما لا .
السادس جوزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل ولقضاء حاجة الإنسان لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك فلو اعتكف في موضع مغلق عليه كالمنارة مثلا أو كان المسجد نفسه مهجورا يغلقه على نفسه إذا دخل إليه فيتجه امتناع الخروج لانتفاء المعنى ويحتمل الجواز اعتبارا بالمظنة لا بآحاد الأفراد