وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصرح الآمدي بأنه لا فرق في هذا القسم وهو حالة اختلاف الحكم بين أن يتحد سببهما أم لا وكلام أصحابنا في الفروع يدل على الحمل عند اتحاد السبب كالوضوء والتيمم فإن سببهما واحد وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ومع ذلك حملوه عليه لاتحاد السبب .
الحال الثاني أن يتحد حكمهما فينظر إن اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه أيضا اعتق رقبة مؤمنة فلا خلاف كما قال الآمدي أنا نحمل المطلق على المقيد حتى يتعين إعتاق المؤمنة لأن فيه إعمالا للدليلين لا المقيد على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة لأنه يؤدي إلى إلغاء أحدهما ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل بيان للمطلوب أي دال على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق لحكم المقيد الطارىء .
واعلم أن مقتضى كلام الإمام في المحصول وصرح به في المنتخب أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي فإذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا لا تعتق مكاتبا كافرا فإنا نحمل الأول على الثاني ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر .
لكن ذكر الآمدي في الإحكام أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما