وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكم بتنجيسه وإلا لم يصح استثناؤه وتخصيصه لما سبق وحينئذ فيكون الأصحاب قد أخذوا بالأصل في الموضعين أي بقاء طهارة الماء وبقاء نجاسة الفم وليس في الرافعي والروضة ما يخالف هذا فاعتمده فإنه أمر مهم منقاس قد غفل عنه من غفل .
الرابع اليسير من الشعر المحكوم بنجاسته لا ينجس الماء القليل كما صرح به في الروضة من زوائده في باب الأواني ونقله عن الأصحاب قال ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح ثم قال إن اليسير يعرف بالعرف وقال إمام الحرمين لعله الذي يغلب انتتافه وقال في المهذب يعفى عن الشعرة والشعرتين وفي تحرير الجرجاني يعفى عن الثلاث .
الخامس القليل من دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه فإنه يعفى عنه كما جزم به الرافعي في آخر صلاة الخوف لكنه لم ينص على الماء بخصوصه وإنما أطلق العفو ومقتضاه أنه لا فرق وهو أيضا متجه ووراء ذلك وجهان آخران حكاهما ابن الرفعة في الكفاية أحدهما العفو قليلا كان أو كثيرا والثاني التنجيس مطلقا .
السادس الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على أصح الوجهين كما ذكره الرافعي أيضا في شروط الصلاة وعلله بالمشقة في صونه عنه ولهذا لو كان مستجمرا فإنه ينجسه كما جزم به الرافعي وادعى النووي في شرح المهذب أنه