وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه قال حكى جدي عن بعض الأصحاب أنه لا يقع طلاقه قال والصحيح أنه يقع .
واعلم أن النوري قد عبر في الروضة عن هذه المسألة بقوله وأنه لو قال كل امرأة في السكة طالق وزوجته في السكة طلقت على الأصح هذه عبارته وهو عكس ما صوبه الرافعي نعم وقع في بعض نسخ الرافعي وهي في السكة أعني بضمير المؤنث وهو تحريف ولعله السبب في انقلاب المسألة على النوري .
السابع إذا قال العبد لسيده إن اعتقت عبدا اليوم فلك دينار فأعتق المتكلم فيتجه بناؤه على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا .
فإن أعتق غيره فإن كان قبل عتق المتكلم فالقياس تخريج الوجوب في ذمة المتكلم على أن السيد هل يجب له على عبده شي ام لا .
وإن كان بعده وصححنا ذاك وهو ما قبل العتق فهذا أولى وإن لم نصححه فالمتجه البطلان هنا لعدم أهليته حال الالتزام بخلاف التزامه في حق نفسه فإنه صحيح للضرورة .
فإن خاطب العبد بذلك أجنبيا فأعتق الأجنبي عبده فيتجه بناؤه وقياس الطلاق من هذا الفرع لا يخفى وقد يتجه بناؤه على ضمان العبد بغير إذن سيده أو على التزام الأمة مالا للزوج على خلعها بغير الإذن وإن كان الصحيح في الخلع الصحة لظهور الغرض فيه بخلاف الضمان ويتجه إلحاق العتق بالخلع لا بالضمان