وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السادس إذا قالت المرأة أذنت للعاقد بهذه البلد أن يزوجني ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها كذا ذكره ابن الصلاح في فتاويه ومدركه ما ذكرناه .
السابع إذا قال لثلاث نسوة من لم يخبرني منكن بعدد ركعات الصلوات المفروضة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة ركعة وثانية خمس عشرة وثالثة إحدى عشرة لم تطلق واحدة منهن .
فالأول معروف والثاني يوم الجمعة والثالث في السفر كذا نقله الرافعي في الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين والمتولي وهو كلام غير محرر وتحريره على اقسام .
الأول أن يقول بعدد كل ركعات صلاة مفروضة في كل يوم فمقتضى ما ذكره الأصحاب في التعليق على الأخبار بالعدد كقوله من لم يخبرني منكن بعدد هذا الجواز ونحو ذلك أنه إن قصد التمييز فلا بد من ذكر عدد كل صلاة بخصوصيتها وعدد كل يوم وليلة بخصوصه وفي الأخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر لأنها ليست مفروضة في كل يوم وليلة وكذلك صلاة السفر والمتجه عدم دخولها في ذلك وإن لم يقصد التمييز فيكفي إخبارهن بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة .
القسم الثاني أن يأتي بما ذكرناه بعينه لكن يحذف كلا الأولى ويأتي بالثانية فله حلان .
أحدهما أن يأتي بالصلاة منكرة فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها .
الثاني أن يأتي بها معرفة فيقول بعدد ركعات الصلاة إلى أخره