وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له بخمسين ثم أوصى بمائة فليس له إلا الموصى به آخرا وهو المائة والثاني له مائة وخمسون وتوجيههما ما ذكرناه .
ولو قيل يستحق المائة فقط لم يبعد وهذا الخلاف ياتي أيضا في كل عقد يجوز تغييره وهو العقود الجائزة كما إذا قال من رد آبقي فله عشرة ثم قال قبل العمل فله خمسة وكذلك القراض ونحوه بخلاف ما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إن دخلتها فانت طالق طلقتين فدخلتها وقع الثلاث سواء دخل بها أم لا لأن الجميع يقع دفعة واحدة كذا ذكره الرافعي في باب عدد الطلاق والفرق ما أشرنا إليه من قبول الوصية للرجوع القولي بخلاف التعليق وحاصله أن تعليق الشيئين أو التعليق بالشيئين اللذين يدخل أحدهما في الآخر سواء كان هو المعلق أو المعلق عليه ينفذ كل واحد منهما ولا يدخل الأقل في الأكثر وقد ذكر الرافعي هذه القاعدة في الركن الثالث من أركان الإيلاء فقال ولو عقد اليمينين على مدتين دخل إحداهما في الأخرى بأن قال والله لا أجامعك سنة ثم قال لا أجامعك سنتين فوطىء في السنة الأولى انحلت اليمينان وهل تجب كفارة أو كفارتان فيه خلاف يجري في كل يمينين يحنث الحالف