وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1 - منها قال إن كانت امرأتي في المأتم فأمتي حرة وإن كانت أمتي في الحمام فامرأتي طالق وكانتا عند التعليق كما ذكر عتقت الأمة ولم تطلق الزوجة لأن الأمة عتقت عند تمام التعليق الأول وخرجت عن كونها أمته فلا يحصل شرط الطلاق فلو قدم ذكر الأمة طلقت الزوجة ثم إن كانت رجعية عتقت الأمة أيضا وإلا فلا كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن أبي العباس الروياني لكن إطلاق الأمة على من كانت أمة له جائز والسياق يقتضي هذا فإن أراد المعنى الحقيقي فواضح وهكذا الكلام في العكس .
2 - ومنها لو قال أول عبد رأيته من عبيدي فهو حر فرأى أحدهم ميتا انحلت اليمين فإذا رأى بعده عبدا حيا لا يعتق كذا ذكره الرافعي في أول باب العتق وهو مشكل على الفرع السابق لأن الرق يزول بالموت كما صرح به الرافعي في كتاب الأيمان وفي الباب الثاني المعقود للكفارة وجزم به ابن الرفعة في باب الكفن لكن رأيت في شرح الفروع للشيخ أبي علي السنجي الجزم بأن الرق لا يزول بالموت وقد ذكرت لفظه في المهمات