وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للزوجية ثم تطلق لأنه صريح في الطلاق والطلاق يستلزم الزوجية فأشبه ما لو قال طلقتك والأصح كما قاله الرافعي أنه فسخ للنكاح كقوله اخترت قطع نكاحك وليس بطلاق قال ابن الصباغ فيكون حقيقة فيهما ولكن يخصص بالموضع الذي يقع فيه .
قلت والأمر كما قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير مشتركا ولكن بين معنيين متضادين فإن أحدهما يقتضي اختيارها للنكاح والآخر يقتضي خلافه فلا يصح الإعمال فيهما ولا الحمل عليهما لأنهما متنافيان فينبغي أن لا يحمل على أحدهما إلا بالنية ودعوى ابن الصباغ أنه يخصص بالموضع ضعيف لأن الموضع هنا صالح لهما فالحمل على الفسخ ترجيح بلا مرجح .
هذا هو مقتضى القواعد فينبغي حمل كلام الرافعي عليه ثم إن لفظ الفراق حقيقة في بابه وهو الطلاق ووجد نفاذا في موضوعه فلا ينبغي أن يقبل صرفه إلى غيره بالنية .
3 - ومنها شرى يستعمل حقيقة بمعنى اشترى وبمعنى باع كقرله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس أي باعوه والتحصيل والإزالة معنيان متضادان ويتضح تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة فخاطب أحدهما صاحبه بهذا اللفظ فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه وأن يكون لقصد البيع فيتميز بالنية